مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}

صفحة 3192 - الجزء 5

  وأمَّا قول مكحول والليث فلا حجة فيه.

  والجواب عن الخامس أن الاحتمال لا يدفع الظهور؛ بكيف وبعض الروايات نص فيما ذهبنا إليه.

  هذا، وأمَّا الاستدلال على المنع بتحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلا نسلم؛ سلمنا، فأدلة التحريم عامة تتناول تحريم أخذ العوض على تعليمه، وعلى الرقية به، وجعله مهراً، كما يعرف ذلك مما سياتي، وما رويناه خاص، والخاص مقدم على العام، وقد ذهب بعض من يقول بتحريم أخذ العوض على تعليمه إلى جواز أخذ العوض على الرقية به، ولا مستند له إلا كون أدلة أخذ العوض عليه مخصصة للعمومات، وإذا جاز التخصيص هنالك جاز هنا إذ لا فارق، والشرائع مصالح لا يهتدى إلى معرفتها إلا من طريق السمع. وكذلك يجاب عن الاستدلال بالآية على فرض تناولها للمسألة.

  وأما الاستدلال بقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}⁣[النساء: ٢٤] فهو من الاستدلال بمفهوم اللقب، على ضعفه، والمفهوم من حيث هو لا يقاوم المنطوق؛ وقد يقال: قد ثبت تحريم أخذ العوض على تعليم القرآن كما سيأتي، فالواجب حمل تزويجه ÷ للواهبة نفسها إما على أحد الوجهين الأولين، أو عليهما فلا إسقاط للمهر، كما مر، أو على الوجه الثالث، وهو أن هذا خاص بذلك الرجل. والله أعلم.