تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  وأمَّا حديث ابن مسعود فقد عرفت ما فيه من المقال.
  والجواب عن الوجه الثالث: أنكم قد التزمتم فيه جواز جعل تعليم القرآن عوضاً عن ما تستحقه المرأة عند الدخول، وحملتم الحديث على ذلك، فلِمَ منعتم جواز كونه مهراً، كما صرحت به الأحاديث السابقة؛ وقولكم: إن المهر لا يقبل الجهالة ليس على إطلاقه، فإن العترة والفريقين نصوا على أنه إذا سمى عبداً موصوفاً كتركي أو حبشي صح، قالوا: بأن جهالته أقل من جهالة مهر المثل، فصححوه مع ضرب الجهالة، وقالوا: يرجع في معرفة الوصف إلى قول عدلين بصيرين.
  وقال الهادي وأبو حنيفة: إذا لم يصف القيمي تعين الوسط من ذلك الجنس.
  وروى في العلوم و (تتمة الشفاء) عن علي # في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: (لا وكس ولا شطط).
  وفيهما عنه # في الرجل يتزوج على جهاز البيت، قال: (لا وكس ولا شطط).
  والجواب عن الرابع أن دعوى الخصوص تحتاج إلى دليل، وأمَّا حديث النعمان الأزدي فلا تقوم به حجة؛ لإرساله لأن أبا عرفجة وأبا النعمان مجهولان.