تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  جعفر هو: ابن أحمد بن سنان بن أسد أبو جعفر القطان الواسطي، روى عن أبيه وغيره، وعنه أبو الشيخ وابن عدي وغيرهما.
  قال في (التذكرة): هو الحافظ الثقة، توفي سنة سبع وثلاثمائة، روى له المرشد بالله.
  وأمَّا الفضل فقال في (التقريب): الفضل بن العلاء أبو العباس، ويقال: أبو العلاء الكوفي، نزيل (البصرة). صدوق له أوهام، قال في هامشه: قال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ليس به بأس.
  قلت: والحديث حجة في أن المصاحف قد كانت موجودة في عهد النبي ÷، ومن أدلة المفصلين ما مر من حكاية كراهة البيع عن الصحابة.
  والجواب: ما مر من أن البائع لم يبع القرآن، وإنما باع الورق ونحوه، فلا حجة لهم في الآية، وأقوال الصحابة لا حجة فيها، وقول ابن عباس: رخص في شراء المصاحف ليس نصاً في أن المرخص النبي ÷ فيجوز أن يكون فهم الترخيص في الشراء والكراهة للبيع من الآية كما فهمه منها غيره؛ سلمنا، فيجوز أن يكون المراد بالترخيص نفي الكراهة لمقابلته بها، والكراهة محمولة على التنزيه، كما مر عن البيهقي، والموجب للحمل على ذلك ما مر من أدلة جواز بيع المصاحف وشرائها، وكيف يحرم النبي ÷ بيعها، ويخفى على باب مدينة علمه، والمبين للناس ما اختلفوا فيه من بعده، حتى يحكم بخلاف حكمه، أما إذا حملنا الكراهة على التنزيه فقد حصل الجمع