مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}

صفحة 3199 - الجزء 5

  على آيات الله، والمشتري إنما أعطى العوض ولم يأخذه، فلم يتناوله النهي؛ ويؤيده ما روي عن ابن عباس وجابر، وابن عمر من أنهم قالوا: اشتر المصاحف ولا تبعها، وقد مرت الإشارة إلى أقوالهم وتخريجها، وهم أعرف بمعاني القرآن ومقاصده، وقد روي ما يدل على أن ذلك الحكم مأخوذ من السنة، وذلك فيما أخرجه ابن أبي داود عن ابن عباس قال: رخص في شراء المصاحف وكره بيعها، قال ابن أبي داود: كذا قال: رخص، كأنه صار مسنداً - يعني مسنداً - إلى النبي ÷ أي مرفوعاً لأن ابن عباس لا يحتج بالترخيص الصادر عن غير النبي ÷ ويؤيده ما مر عن علي بن الحسين من أن المصاحف كانت لا تباع ... إلخ، فإنه ظاهر في أنها لم تكن تباع في عهد النبي ÷، وإلا لم يكن لاحتجاجه به معنى؛ وقد أخرج معنى هذه الرواية البيهقي في (السنن الكبرى) من طريق علي بن الحسين، وصرح فيها بأن ذلك كان في عهد النبي ÷.

  قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا جعفر بن أحمد بن سنان، ثنا محمد بن عبيد الله بن بزيغ، ثنا الفضل بن العلاء، ثنا جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن ابن عباس، قال: كانت المصاحف لا تباع، كان الرجل يأتي بورقة⁣(⁣١) عند النبي ÷ فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب، ثم يقوم آخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف.


(١) في نسخة: بورقه، بهاء الضمير العائد إلى الرجل، والتي في الأصل هو بتاء التأنيث كما في السنن، ونبه في الهامش على النسخة الأخرى. تمت. مؤلف.