ما يتعلق بالاستعاذة من المسائل الفقهية
  الفرع السادس: اختلف العلماء فيمن رأى بللاً ولم يذكر الاحتلام، فقال زيد بن علي، والإمام الحسن بن يحيى القاسمي، وولده فخر الإسلام، وأبو حنيفة، ومالك والثوري: يغتسل؛ إذ سئل ÷ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام، فقال: «يغتسل». وهو مخصص لقوله ÷: «المني الدافق إذا وقع مع شهوة».
  وقد ادعى ابن رسلان إجماع المسلمين على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني، وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ÷ إذا استيقظ الرجل فرأى بلةً أنه يغتسل، وهو قول سفيان وأحمد.
  قلت: ورواه في الروض عن الناصر وغيره، وقال الهادي في الأحكام: ولو وجد في ثوبه منياً ولم يذكر جنابة لوجب عليه الاغتسال؛ لأنه قد رأى في ثوبه ما يجب عليه فيه الغسل، وقد يمكن أن ينسى ما رأى في المنام ولا يمكن أن يمني في ثوبه إلا من احتلام، وتأوله السيد أبو طالب على أن ذلك الثوب لم يلبسه غيره، ولا اغتسل بعد أقرب نومة من جنابة ولم يجوزه في غيره.
  وقال أهل المذهب: لا بد مع تيقن المني من ظن الشهوة لخبر علي # إذا كان الماء الدافق مع الشهوة، ولا بد من طريق إلى معرفة الشهوة» بأن معناه لا يتيقنه مع حصول الظن للشهوة.
  قال (الإمام عز الدين) #: وليس بواضح وإِنما ظاهره حجة لمن