ما يتعلق بالاستعاذة من المسائل الفقهية
  لا يشترط الشهوة، والاحتلام عبارة عن الشهوة، وقال في القاموس: الحلم والاحتلام الجماع في النوم.
  قلت: والأولى أن يقال لا معارضة بين الأحاديث لأن النبي ÷ قد وصف المني بالدفق والفضخ والخذف، وهذه الأوصاف إنما تكون عند الشهوة واللذة غالباً، بل مطلقاً، وهي أوصاف تقييدية للمني بمعنى أنه لا يكون منياً موجباً للغسل إلا إذا كان بهذه الصفة، وقد صرح بذلك في حديث علي # وأصرح منه قوله ÷: «إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفاً فلا تغتسل». والخذف يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها ذال معجمة مفتوحة وهو الرمي.
  قال بعض العلماء: وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو بردة لا يوجب الغسل، وفي كلام المقبلي ما يدل على أن الخارج لفتور أو مرض أو أبرده(١) لا يسمى منياً إلا على جهة المشابهة، وهذا يقوي القول بأن الدفق ونحوه خاصة للمني، وإذا ثبت هذا تقرر عدم المعارضة، وأن وجوب الغسل على من وجد البلل ولم يذكر الاحتلام للقطع بوقوع الشهوة حيث قلنا: إنه لا يكون منياً إلا ما صاحبها أوظنها، حيث قلنا: إن الغالب مصاحبتها للمني، والأحكام مبنية على الغالب، وإطلاق الحديث مبني على الغالب مع أن الرائي قد ينسى ما رآه في نومه كما صرح بذلك الإمام الهادي # وقد حمل الإمام محمد بن مطهر قول زيد بن علي # في الرجل يجد البلل
(١) في الأصل هكذا، ولعل الصواب (أو برده) والله أعلم.