مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثالثة [أخذ الأجرة على القرآن]

صفحة 3235 - الجزء 5

  في أول المسألة على الجواز على تعليم الصغير فهو مخصص للأدلة، وصارف للكراهة المروية عن الصحابة إلى التنزيه، لكن الظاهر من نقل الخلاف عدم الفرق بين الصغير والكبير إلا عند الهدوية.

  قال الشوكاني بعد أن ذكر جماعة من القائلين بالتحريم: وظاهره عدم الفرق بين أخذها على تعليم من كان صغيراً أو كبيراً.

  وقالت الهادوية: إنما يحرم أخذها على تعليم الكبير لأجل وجوب تعليمه القدر الواجب، وهو غير متعين، ولا تحرم على تعليم الصغير لعدم الوجوب عليه.

  نعم، أما لو كانت الإجارة على تعليم الخط والهجاء فروى أبو مضر الإجماع على ذلك، ويدل عليه ما رواه البيهقي في (السنن) قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن رجاء الأديب، ثنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي، ثنا محمد بن موسى الحلواني أبو جعفر، ثنا موسى بن خاقان، وفضل بن عمران الأعرج، قالا: ثنا علي بن عاصم، قال: أخبرني داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لم يكن لأناس من أسارى بدر فداء، فجعل رسول الله ÷ فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، فجاء غلام من الأنصار يبكي يوماً إلى أبيه، فقال له أبوه: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي، قال: الخبيث يطلب بذحل⁣(⁣١) بدر، والله لا تأتيه أبداً.


(١) قوله: بذحل بدر أي بثأر بدر.