المسألة الثالثة [أخذ الأجرة على القرآن]
تنبيه: [في بيان المذهب في جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن]
  تقدمت الإشارة إلى جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، وهو نص أهل المذهب.
  قال في (شرح الأزهار): وأما أخذ الأجرة على قراءة القرآن على قبور الموتى أو على غير قبورهم فجائز، كما قال أهل المذهب في جواز أخذ الأجرة على الرقية، لأنها ليست واجبة على الراقي.
  وبه قالت [الشافعية](١)، وحكى السيد محمد بن إسماعيل الأمير جواز أخذ الأجرة على التلاوة عن القائلين بجواز الأخذ على التعليم. وهو الظاهر، لأنهم إذا أجازوا على التعليم وهو واجب فبالأولى أن يجيزوا على ما ليس بواجب.
  وأما غيرهم فالقائلون بالجواز من ذكر، ولم أقف على خلاف فيه لأحدٍ، إلا عن الشيخ العلامة محمد بن حيوة السندي فإنه نص على المنع من أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، ويؤخذ هذا القول لعمر بن الخطاب من كراهته لاعطاء عمار الذين قرءوا القرآن في رمضان وإنكاره قول سعد: من قرأ القرآن ألحقته على ألفين، وقد مر ذلك في أول المسألة، لنا وجوه:
  أحدها: أن الأصل ثبوت الإجارة في شرعنا وشرع من قبلنا على الأفعال، كما حكى الله تعالى من تأجير شعيب لموسى #، وصح استئجاره ÷ دليلاً في سفره من مكة مهاجراً، وثبتت الإجارة
(١) ما بين المعكوفين زيادة منا، راجع ضوء النهار ج (٣) ص (١٤٦٦) الهامش. انتهى.