مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}

صفحة 3270 - الجزء 5

  قلنا: هذا مبني على وجوب سد الذرائع، ولكنا نقول: القائل بالوجوب إنما يقوله إذا لم تكن مصلحة الفعل أرجح من اللازمة منه، وهاهنا المصلحة وهي التوصل إلى ما يستحقه من المال المنهي عن إضاعته، وصيانة عرضه الذي قد نزله الشارع منزلة دمه، أو دفع الضرر الذي أوجب العقل والشرع دفعه ولو بالقتال في بعض الأحوال أرجح من المفسدة، وهي المعصية التي يرتكبها الحاكم بأخذ المال المدفوع في مقابلة الواجب.

  قوله: وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ}⁣[المائدة: ٢] ... إلخ.

  قلنا: لم يقصد المعاونة على الإثم إنما قصد الوصول إلى حقه ... أو دفع الضرر عن نفسه والأعمال بالنيات.

  قوله: ومن زعم الجواز في صورة ... إلخ.

  قلنا: قد أقمنا الدليل.

  قوله: الأصل في مال المسلم التحريم ... إلخ.

  قلنا: مسلم، وليس النزاع إلا في دفع المال للتوصل به إلى الحق، وما ذكرت إنما يصح الاستدلال به على تحريم المال المدفوع إلى الحاكم، ولا شك في تحريمه عليه، لكن لا يلزم من تحريمه عليه تحريم الدفع على الدافع إن كان لا يتوصل إلى حقه إلا به.

  وقوله: قد انضم إلى هذا الدفع ... إلخ.