مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

ما يتعلق بالاستعاذة من المسائل الفقهية

صفحة 316 - الجزء 1

  قال: «ينصرف ثم يقوم في صلاته حتى يعلم كم صلى فإنما ذلك الوسواس يعرض فيسهيه عن صلاته».

  ورد بضعف الحديث مع احتمال أن المراد بالانصراف والقيام الانصراف عن الوسوسة والدوام على الصلاة مع البناء على اليقين بدليل ما مر، وقوله: «حتى يعلم كم صلى»، وقد ورد تفسير القيام بالدوام والوقوف.

  قال في (المختار): أقام الشيء أدامه ومنه: {وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ}⁣[البقرة: ٣] وفيه قامت الدابة: وقفت، فيحمل الحديث على أن المراد يدوم في صلاته ويقف فيها أي لا يخرج منها للوسوسة، وذهب أبو هريرة، والحسن البصري إلى أن الشاك يطرح الشك كأنه لم يكن، ويمضي على وهمه ولا يعتبر البناء على الأقل المتيقن، بل البناء على ما ذكره من حاله، وهذا أحد أقوال الشافعي، وحكاه في نيل الأطار عن طائفة من السلف، قال: وروي ذلك عن أنس، وأبي هريرة، واحتجوا بقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٣}⁣[محمد] وفي الاستئناف إبطالها، وبما رواه أبو هريرة عن النبي ÷ أنه قال: «إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم».

  وعن عبد الله بن جعفر أن النبي ÷ قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم». وأجيب بأن المراد بالإبطال الإحباط سلمنا فالمراد إبطالها بغير دليل، مع أنه لا يرد إلا على من يقول بالاستئناف، وهو ضعيف لما مر، وأما القائلون بالعمل بالظن أو البناء