ما يتعلق بالاستعاذة من المسائل الفقهية
  وإن كان ممن لا يمكنه التحري بنى على الأقل، وفي شرح الأزهار بعد أن حكى عنه وعن [المؤيد] بالله ما مر، فإن لم يحصل له ظن أعاد المبتدئ وبنى المبتلى على الأقل، قيل: الفقيه علي إلا أن يكون ممن يمكنه التحري ولم يحصل له ظن أعاد كالمبتدئ، وظاهره أنه حكاه عنهما وحجتهما تظهر مما سيأتي، وظاهر الأدلة أنه إذا لم يحصل الظن بني على اليقين، ولعله قول من عداهما من القائلين بالتحري بلا فرق بين المبتلى والمبتدئ، إلا أن في الروض بعد أن حكى ما تقدم عن أبي حنيفة ومن وافقه ما لفظه: وهذا إذا كان يعتريه الشك مرة بعد أخرى، وإن كان ذلك أول ما سهى فعليه أن يستأنف الصلاة عندهم، وهو يخالف ما تقدم عن النووي إلا أن يحمل الاستئناف على البناء على اليقين، وحكى العراقي في شرح الترمذي عن ابن عمر وسعيد بن جبير، ومحمد بن الحنفية، وشريح، وميمون بن مهران، وعبد الكريم الجزري، والشعبي، والأوزاعي أنهم يقولون بوجوب الإعادة مرة بعد أخرى حتى يستيقن، ولم يرو عنهم الفرق بين المبتدئ والمبتلى لحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ÷ سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى فقال: «ليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعداً». ورد بأن الحديث ضعيف لا يقوى على معارضة ما مر، قال في المنار: لا نسبة له إلى الأحاديث الصحيحة المذكورة أولاً، وليس بمعمول به لضعفه، وعلى فرض ثبوته فقد أراد بالإعادة الإتيان بما زاد على المتيقن، وإلا فكيف يستأنف صلاته ويسجد في الأخرى التي لا سهو فيها، واحتجوا أيضاً بحديث ميمونة بنت سعد قالت: افتنا يا رسول الله في رجل سها في صلاته فلا يدري كم صلى،