مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الخامسة [دلالة الآية على أخذ العوض على الفتيا والقضاء]

صفحة 3289 - الجزء 5

  وقال في حديث بريرة: «لها صدقة ولنا هدية» ومن حديث جعفر بن محمد #: إن تكرمة الرجل لأخيه أن يقبل تحفته ويتحفه بما عنده ... ولا يتكلف له شيئاً فإن الله لا يحب المتكلفين؛ وذكر # - يعني الناصرـ في باب الهدية أن المهدى إليه إن كان إماماً أو حاكماً فلا ينبغي أن يأخذ الهدية، وكذلك الشاهد والمعدل.

  وروى أبو الحسين الزاهد في قضائه عنه # أنه أهدي إليه من الجيل شيء من الرب فقبل، فلما كان اليوم الثالث جاء صاحبه مستعدياً على آخر فدعا بخادمه وأمر برد ربه عليه، وأهديت إليه سفرجلة فأخذها، ثم قدم المهدي خصيماً له إليه فردها من ساعته، وكان من عادته ~ أنه إذا أهدي إليه شيء كان يسأل صاحبها لك ظلامة عند آخر، وكان يتربص بها حتى يتبين أمر صاحبها، فإن كانت له خصومة ردها عليه، وإلا كان يستعملها، وينتفع بها.

تنبيه [في قبول هدايا الكفار]

  وقد استفيد مما مر جواز قبول الهدية من الكفار لقبوله ÷ هداياهم، والظاهر أنه إجماع.

  قال في شرح الإبانة: ولا خلاف بين العلماء أنه تجوز الهبة⁣(⁣١) من الملي المسلم، ومن الذمي، والمشرك، وكذلك الهدية، وقال النبي ÷: «أهدي إلي ذراع لقبلت» ولم يفصل بين أن يكون المهدي مسلماً أو غيره.


(١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب (أنها) انتهى.