تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  والجواب من وجوه:
  أحدها: أن نقول: قد ثبت التحريم عن علي # بطرق مسندة. ورواية الشفاء مرسلة، ولا يضرنا خلاف من خالف مع قوله #. لأنه عندنا حجة ولا نستوحش من الحق لقلة العامل به، ونعتذر للعلماء بأن نقول: أما من يرى أن كلامه # حجة فلعله لم يبلغه ما ذكرنا من طريق صحيحة، وأما من لا يعتبر قوله حجة فعذره واضح.
  الثاني: أن يقال: تأجيره للقسام من بيت المال لا يقتضي حله للأجير، كما تدل عليه رواية البيهقي، فيجوز للإمام أن يعطي، ولا يجوز للأجير أن يقبل، ويمكن حمل كلام الأئمة على هذا.
  الثالث: أن يحمل جواز أخذ الأجرة على ما إذا فرض للقاسم أجراً معلوماً من بيت المال، في كل شهر مثلاً، سواء كان مباشراً للقسمة أم لا، ويحمل التحريم على أخذه على القضايا المخصوصة والجزئيات المتعينة، ويكون حكمه حينئذ حكم الحاكم في حل ما فرض له في الشهر أو السنة مع أنه قد لا يباشر الأعمال في بعض الأحوال.
  وأما القول بحلها من المقتسمين فلا يدل عليه دليل شرعي، بل كلام علي # يقتضي المنع منه، ولا معارض لهذا.
  لله.
  قيل: بمنعها منه مطلقاً أو في بعض الأحوال، وقد ذكر في البيان أنها لا تحل إلا إذا كانت صحيحة أو فاسدة، والأجرة قدر أجرة المثل،