تفسير قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 41}
  عن أبي العباس: مذهب الهادي أنها على الحصص، وهو مروي عن القاسم.
  قال في (البحر): إما بأن يستأجره كل واحد على تعيين نصيبه أو كلهم بعقد واحد، أو يدفعه الإمام من بيت المال؛ إذ هو من المصالح. إن لم يكن غيره أهم. كالجهاد.
  وقال أبو حنيفة: بل على عدد الرؤوس، وبه قال أبو طالب(١)؛ إذ يفتقر إفراز القليل إلى مثل عمل إفراز الكثير.
  قلنا: قد يؤدي إلى أن تستغرق الأجرة نصيب صاحب القليل، ولا نسلم استواء العملين؛ إذ العمل في الكثير أكثر منه في القليل. واختلفوا أيضاً فيما إذا طلب القسمة أحد الشركاء وأباها الآخرون، فظاهر مذهب الناصرية أن الأجرة على الطالب.
  وبه قال أبو حنيفة وزفر؛ لأن الحاكم إنما يجبر من أبى لحق الطالب، فكأن القسمة وقعت لأجله.
  وقال أبو يوسف، ومحمد، ومالك، وقول للشافعي: بل عليهم جميعاً؛ إذ المنفعة وهي تمييز الحقوق وتعديل الأنصباء لهم جميعاً، وهذا تخريج السيد أحمد الأزرقي لمذهب الهادي #، فهذا الاختلاف وكلام الوصي يقتضي خلاف ما يقتضيه عموم الأدلة السابقة من تحريم أجرة القاسم.
(١) لمذهب الهادي #. تمت مؤلف.