المسألة الخامسة [دلالة الآية على أخذ العوض على الفتيا والقضاء]
  حدثني القاسم بن محمد، حدثني أبي، عن أبيه محمد بن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن عمر بن علي، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، قال: قال رسول الله ÷: «للمسلم على أخيه ثلاثون حقاً لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو له: يغفر زلته، ويرحم عبرته، ويستر عورته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويرد غيبته، ويديم نصيحته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويعود مرضته، ويشهد ميتته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حليلته(١)، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته، ويشمت عطسته، ويرشد ضالته، ويرد ظلامته، ويبر إنعامه، ويصدق أقسامه، يواليه ولا يعاديه وينصره ظالماً أو مظلوماً، أما نصرته ظالماً فيرده عن ظلمه، وأما نصرته مظلوماً فيعينه على أخذ حقه، ولا يسلمه، ولا يخذله، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه»، ثم قال سمعت رسول الله ÷ يقول: «إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً، فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه».
  القاسم بن محمد هو: القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن علي بن أبي طالب، أبو أحمد الطبرستاني، روى عن أبيه، عن جده، وعنه الجعاني، دعا إلى نفسه، وملك الطالقان، وكان يدعى بالملك الجليل. هكذا في الجداول.
  وأما والده محمد فروى عن أبيه، وعن الصادق، وذكرهما في الجداول من رجال المرشد بالله. والحديث له شواهد متفرقة،
(١) أي زوجته، يعني إذا غاب. تمت. مؤلف.