مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

تفسير قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 43}

صفحة 3415 - الجزء 6

  فوجب عليه تأديتها، فصارت دينًا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه.

  الحجة الرابعة: قوله ÷: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» وهو حديث مشهور، رواه أئمتنا والمحدثون بألفاظ، في بعضها: من نام عن صلاة أو نسيها وفي بعضها: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله ø يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ١٤}⁣[طه] وسيأتي استيفاء طرقه وألفاظه في موضعه من كتابنا هذا.

  قالوا: والنسيان في لسان العرب يكون للترك عمدًا، ولضد الذكر. قال تعالى: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ}⁣[التوبة: ٦٧] أي تركوا طاعته فتركهم من رحمته؛ سلمنا أن المراد بالناسي ضد الذاكر لاقترانه بالنائم في بعض الروايات، فإنما خصهما بالذكر لدفع ما يتوهم من أن سقوط الإثم عنهما لرفع القلم يوجب سقوط فرض الصلاة عنهما، فأبان ÷ أنها واجبة عليهما عند الذكر لها، وإن كان قد خرج وقتها، ولم يذكر العامد؛ لأن علة النائم والناسي ليست فيه، ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرًا له.

  الحجة الخامسة: قوله ÷: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ...» الخبر، وهو خبر صحيح رواه الأئمة، والأمة.

  قال الهادي # في (المنتخب): جاء الأثر الصحيح عن رسول الله ÷، ولم يختلفوا في رواية هذا الخبر أن رسول الله ÷