تفسير قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 43}
  عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت فليصل إليها أخرى» وأخرجه البيهقي في السنن، والحاكم وسنده جيد.
  وفي صحيح البخاري: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» وللحديث من رواية أبي هريرة طرق عند المحدثين، فإنه أخرجه مالك، وأبو داود والترمذي، والنسائي وغيرهم.
  وفي صحيح مسلم: حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، حدثنا عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ÷ (ح)(١) وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن أبي وهب والسياق لحرملة قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة، قالت: قال رسول الله ÷: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها» والسجدة: إنما هي الركعة، وأخرجه أحمد، والنسائي، وابن ماجة.
  ووجه الاستدلال بالحديث أن الإتيان بما بقي من هاتين الصلاتين إنما يكون بعد خروج الوقت عند الجميع، وإذا صح فعل بعضها بعد خروج الوقت صح فعل جميعها إذ لا فرق، ولم يفصل الحديث بين
(١) أينما وجد (ح) فهو تحويل لسند الحديثة، فليعلم، انتهى.