تفسير قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 43}
  أن يكون تأخيرها إلى ذلك الوقت عمدًا أو نسيانًا، وليس ما فُعِلَ بعد خروج الوقت إلا قضاءه إذ لا يكون بالركعة مدركًا لكل الصلاة اتفاقًا.
  قال النووي: أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركًا لكل الصلاة، بل هو متأول، وفيه إضمار تقديره: فقد أدرك حكم الصلاة، أو وجوبها، أو فضلها، وقد صرح بأنها قضاء في رواية النسائي، فإن فيها: فقد أدرك الصلاة كلها، إلا أنه يقضي ما فاته.
  الحجة السادسة: أن رسول الله ÷ لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس، ولم يصلهما إلا بالليل لشغله بما نصبه المشركون يومئذ من الحرب، ولم يكن يومئذ نائمًا ولا ناسيًا، ولا كانت يومئذ حرب قائمة ملتحمة. ذكر هذه الحجة ابن عبد البر.
  وحديث فوت الصلاة عليه يوم الخندق ثابت، أشار إليه المؤيد بالله في شرح التجريد، ورواه المحدثون بألفاظ وطرق متعددة، سيأتي ذكرها إن شاء الله، إلا أن في بعضها أن الفائت العصر فقط، وفي بعضها الظهر والعصر.
  الحجة السابعة: أن رسول الله ÷ أمر أصحابه أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، فصلاها بعضهم في الطريق، وبعضهم أخرها إلى هنالك؛ امتثالًا للأمر، ولم يصلها إلا وقد خرج وقتها، فلم يعنف رسول الله ÷ أحدًا من الطائفتين، وقد علم ÷ بأن من أخرها