تفسير قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 43}
  مشروعة يومئذ قطعًا؛ إذ لم تفتح تستر إلا بعد وفاة النبي ÷، فلو كانوا ذاكرين لأتوا بما يمكنهم من صفات صلاة الخوف.
  وأما قولهم: إن الأمة أجمعت على وجوب الصلاة فلا تسقط إلا ببرهان فمسلم لكنا نقول: قد أقمنا البرهان على عدم الوجوب، ثم إن الشرع لم يوجب الصلاة إيجاباً مطلقًا، بل قيد وجوبها بأوقات محدودة معلومة، ولم نجد في الشرع ما يقتضي وجوبها قبل وقتها أو بعده.
  واعلم أن كثيرًا من العلماء قد يدعي الإجماع، وليس ثمة إجماع في الواقع، وإنما يكون سببه أنه بحث ولم يجد خلافًا، فظن الإجماع فجاء من بعده فتداولوا عبارته ونقلوا حكايته لعلمهم بعدالته، ولو أنصف من نفسه لعلم أنه لا يقدر على الإحاطة بمعرفة العشر أو نحوه من علماء الإسلام، فكيف بمعرفة كلهم والاطلاع على مذاهبهم، وقد نقم كثير من جهابذة العلماء على من يدعي الإجماع من غير ضروريات الدين ونحوها كوجوب الصلاة، والزكاة، ونحو ذلك، وإنما ذكرت لك هذا البحث لئلا تغتر بما حكاه الأمير الحسين والقاضي زيد وأضرابهما من الإجماع فيما نحن فيه، فقد عرفت أن الصواب مع ناقل الخلاف.
  قال بعض المحققين: نقول: من قال من أصحاب رسول الله ÷: إن من ترك الصلاة عمدًا لغير عذر حتى خرج وقتها أنها تنفعه بعد الوقت