مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الثالثة: [في الشفاعة]

صفحة 3602 - الجزء 6

  لأجل سؤاله. وهو قريب من المعنى العرفي، إلا أن ظاهره يشمل طلب النفع أو دفع الضرر للمطلوب نفسه، وقد مر أنه لا يسمى شفاعة، قال الإمام المهدي: لا لغة، ولا عرفًا، ولا شرعًا. ولا يجب في الشافع أن يكون أعلى رتبة من المشفوع إليه؛ إذ قال ÷ لبريرة في بقاء نكاح زوجها بعد عتقها وترك الفسخ فقالت: أملزم أنت يا رسول الله أم شافع؟ فقال: «بل شافع». ولا أن يكون أعلى من المشفوع له، وإن كان أكثر استعمالًا، بدليل أن السلطان إذا عصته زوجته أو كرهته قد يشفع لها⁣(⁣١) أبوها عنده، وقد يقال: هو أعلى من السلطان رتبة فيما يتعلق بالمشفوع فيه. وكذلك لا يعتبر كون الشافع أبلغ حظًا من المشفوع عند المشفوع إليه إلا في ذلك المطلوب؛ إذ قد يشفع الأجنبي للولد عند والده في أمر، ولا شك أن حظ الولد في غير ذلك الأمر أبلغ عند الوالد من الشفيع، أما لو كان المشفوع له أبلغ حظًا⁣(⁣٢) في المطلوب بعينه نظر، فإن كان لا يحصل من دون الشفاعة فالطلب شفاعة، وإن كان يحصل من دونها ولم يحصل بها زيادة⁣(⁣٣) فليس الطلب شفاعة، وذلك كصلاتنا على الرسول والملائكة؛ إذ المطلوب حاصل لهم من دون شفاعتنا، وإنما تحصل المنفعة بذلك لنا. ذكر معنى هذا الإمام المهدي، وهذا هو الذي احترز عنه القرشي بقوله: لأجل سؤاله.


(١) في الأصل له، ولعل الصواب: ما أثبتناه.

(٢) عند المشفوع إليه. تمت. مؤلف.

(٣) أي من حث وتعجيل ونحو ذلك. تمت. مؤلف.