مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الموضع الأول: في ذكر الخلاف [في الخلود في النار]

صفحة 3795 - الجزء 6

  عفا عن الكل، وإلا أدى إلى المحاباة، وذلك لا يجوز عليه تعالى.

  الخامس: أن الفاسق الذي صدرت منه طاعة تنقطع عقوبته، هذا قول الرازي؛ قال في التفسير بعد أن ذكر القطع بأنه سبحانه يعفو عن بعض العصاة وعن بعض المعاصي ما لفظه: لكنا نتوقف في حق كل أحد على التعيين أنه هل يعفو عنه أم لا؟ ونقطع بأنه إذا عذب أحدًا منهم مدة فإنه لا يعذبه أبدًا، بل يقطع عذابه.

  قال: وهذا قول أكثر الصحابة، والتابعين، وأهل السنة والجماعة، وأكثر الإمامية.

  السادس: مروي عن جماعة منهم أبو حنيفة، وهو أن آي الوعد والوعيد متعارضة، فلا يعلم أيهما المخصص للآخر، فيتوقف في المسألة، ولا يقطع بدخولهم، ولا بخروجهم.

  قال الإمام المهدي: وهؤلاء هم المرجئة الخالصة، ومن قطع بأي الأمرين فليس بمرجئ على الحقيقة.

  وقال في (الغياصة): الذي عليه المرجئة الخلص تجويز الدخول وعدمه، وتجويز الخروج بعد الدخول وعدمه، قال: وهذا مذهب أبي القاسم البستي وكان من أصحاب المؤيد بالله، وكثير منهم، وهذا هو الإرجاء الحقيقي؛ لأن الإرجاء هو التردد في الأمر، وهؤلاء مترددون؛ ومذهبهم حادث بعد وفاة أمير المؤمنين # بخلاف الخوارج.

  السابع: القول بالتردد في دخولهم النار، والقطع بخروجهم إن دخلوا.