الباب الثاني المسائل الفقهية المتعلقة بالبسملة
  قال: وإن اختلفوا في كونه واجباً أو مسنوناً، وهذا قول الشافعي، واختاره المقبلي، وقال: إن له مرجحاً خاصاً، وهو أنه رأى النبي ÷(١) وقال له ما معناه أو لفظه: إن البسملة تبع للسورة في الجهر والإسرار.
  قال: فلم يبق معي ريبة، وقد حمل السياغي ما تقدم عن السلف القائلين بالجهر على هذا، يعني أنه يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية، ولفظه بعد أن حكى هذا المذهب: وهو ظاهر ما نقل عن من تقدم ذكره فإن شراح الحديث وغيرهم من العلماء منهم: أبو الفتح والحازمي في الاعتبار، والمؤيد بالله في شرح التجريد، والسيد أبو عبد الله في الجامع الكافي يطلقون القول بالجهر بها إلى من ذهب إليه على معنى أنها ثابتة آية من آيات الفاتحة، وإثبات الجهر بها في الصلاة التي يجهر بها فيها.
  قال: ويدل عليه احتجاجهم بالأدلة التي مر ذكرها، فإنه يؤخذ منها ثبوت البسملة في آيات الفاتحة، وكونها مجهوراً بها في موضعه. ذكره في الروض، واختار ما ذكر من التفصيل الإمام المهدي(٢) # في المنهاج، وحكاه مذهباً لزيد بن علي # كما حكاه عنه غيره.
  فهذه الأقوال المشهورة في المسألة؛ وقد روي عن ابن أبي ليلى، والحكم أن الجهر والإسرار بها سواء. احتج أهل القول الأول بحجج:
(١) في المنام. تمت مؤلف.
(٢) شارح المجموع. تمت مؤلف.