الموضع الثاني: فيما يتعلق بجملة البسملة وفيه مسائل
  قال: أخرجه الدارقطني وقال كلهم ثقات، وأخرجه الحاكم أبو عبدالله وقال: رواة هذا الحديث كلهم ثقات.
  الدليل الثالث: الإجماع على شرعية المخافتة في العجماوين ذكره الأمير الحسين وظاهره الإطلاق.
  الدليل الرابع: إن في القول بالتفصيل خروجاً عن موضع الخلاف، فيكون العمل به أحوط، وقد قال تعالى: {فَبَشِّرْ عِبَادِ ١٧ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ}[الزمر: ١٨ - ١٧]، ولا شك أن الأخذ بالأحوط من اتباع الأحسن، وبيان كونه أحوط أن القائلين بالإسرار مطلقاً أو الترك يقولون: لا تفسد صلاة من جهر بها، والقائلين بالتفصيل يقولون: لا يصح صلاة من لم يجهر بها في الجهرية، ويسر بها في السرية، وأجابوا عن حجج القائلين بالإسرار مطلقاً بمثل ما أجاب به عليهم القائلون بالجهر مطلقاً. وأجابوا عما أستدل به القائلون بعموم الجهر بها من الأحاديث والآثار بما تقدم عن صاحب الروض، وهو أن ذلك محمول على أن المراد بالجهر بها ثبوتها قرآناً فقط، وقد مر حكاية كلامه، وتحقيق جوابه أنه إذا لم يكن مرادهم إلا ثبوت قرءانيتها فصفة قراءتها تابعة لما هي فيه. وأما الحجة الثانية وهي استلزام قراءته ÷ للجهر بها، ففيه ما مر عن القائلين بالإسرار مع احتمال أنهم فهموا ذلك(١). من ثبوتها آية من الفاتحة، مع كون قراءة الفاتحة فرضاً، فأخبروا أنه كان يقرؤها لإخباره ÷ أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا الاسم يتناول جميع آياتها، ومع هذا فلا يثبت
(١) في قراءته لها. تمت مؤلف.