الموضع الثاني: فيما يتعلق بجملة البسملة وفيه مسائل
  ما ادعيتموه من استلزام الجهر إذلم يزد ذلك على كونه يقرؤها في الصلاة، وصفة قراءته لها تحتاج إلى دليل، وقد ثبت الإسرار في العصرين بمطلق القراءة والجهر في غيرهما، والبسملة من جملة ما يُقرأ في الصلاة، فيكون حكمها حكم الفاتحة. وأما مارواه في الجامع الكافي من الإجماع فمطلق مقيد بما رواه في الشفاء والروضة، وغيرهما من الإجماع على شرعية الجهر في الجهرية، وأين الإجماع مع خلاف الهادي # كما يفيده شرح التجريد، بل أين الإجماع وبعض آل محمد لم يوجب الجهر والإسرار بالقراءة في جميع الصلوات. وأما الحجة الرابعة التي ذكرها الرازي، فالمراد بالآية المبالغة في كثرة ذكر الله من دون نظر إلى الجهر والإسرار، مع أن القول بالتفصيل مذهب أمير المؤمنين # كما في البحر.
[جواب القائلين بالجهر بالبسلمة على القائلين بالتفصيل]
  والجواب من جهة القائلين بالجهر مطلقاً أن ما ذكره أهل التفصيل من الأدلة مرجوحة بالنظر إلى أدلة التعميم، ونحن نوضح ذلك مفصلاً فنقول:
  أما الدليل الأول فقد قام الدليل الناقل عن الأصل، وقد بينا السر في تخصيصها بالجهر. وأما الثاني وهو ملازمة النبي ÷ للإسرار في العصرين فمحمول على غير البسملة جمعاً بين الأدلة.
  وأما حديث صلاة النهار عجماء فقد أجيب عنه من وجوه:
  أحدها: أنه باطل لا أصل له قاله النووي، وقال الدارقطني: هو من كلام بعض العلماء.