الباب الثاني المسائل الفقهية المتعلقة بالبسملة
  قلت: ويدل على صحة ما في الجامع الكافي من إجماع أهل البيت $، وأنه على ظاهره في تناول جميع الصلوات أن البيهقي قد روى إجماع أهل البيت $ على الجهر بالبسملة حكاه عن أبي جعفر الهاشمي، ثم حكى عن الشيعة الجهر بها في السرية والجهرية، واسم التشيع عندهم يتناول كل من قدم الوصي على الثلاثة في الفضيلة والإمامة، ولا شك أن أهل البيت يقدمونه فيهما، فيستفاد من مجموع كلامه أن آل الرسول ÷ مجمعون على الجهر بها مطلقاً، وبه يتضح أن ما في الجامع على ظاهره. وأما حمل الآية التي ذكرها الرازي على مطلق الذكر، فيدفعه ما ذكر في تفسيرها من أنهم كانوا يجتمعون بعد الموسم فيذكرون مفاخر آبائهم بالأشعار وغيرها، ومعلوم أنهم لا يجتمعون لهذا من دون إظهاره على رؤوس الأشهاد، وإعلانه للحاضر والباد، وقد أمر الله بأن يكون ذكره كذكر آبائهم، وهو يفيد الافتخار به وإعلانه؛ على أن الاحتجاج بالآية غير معتمد، إلا أنه يفيد ظهور النكتة والسر في تخصيصها بالجهر كما مر. وأما ما في البحر عن علي # من القول بالتفصيل فلم أجده في كتب الحديث بعد البحث، ولعل أحد العلماء استنبطه له. والله أعلم.
  وبقي الكلام على ما روي عن الحكم، وابن أبي ليلى من استواء الجهر والإسرار، وهذا القول قد حكاه في الروض عن إسحاق، وفي هامشه عن السيد محمد بن إسماعيل الأمير، واحتج لهم في الروض بأنه قد صح عن رسول الله ÷ فعل هذا وهذا، ولا تعارض في الفعل كما علم في الأصول فيحصل الاقتداء بكل من الفعلين، ولهذا اختلفت أفعال السلف فيهما.