قوله تعالى: {الحمد لله رب العالمين 2}
  أعني جماعة مطلقة لا يصح، وأنه لا يصح فيه ذلك إلا إذا صار جماعة مخصوصة، ويكون استعماله فيها مجازاً، وبهذا يظهر لك ظهور دخول المستثنى في المستثنى منه.
  هذا حاصل ما ذكره |، ولا يخفى أنه يقتضي وجوب دخول المستثنى في المستثنى منه لا جوازه فقط، فتأمل.
  وللغزالي تفصيل فقال: إن ميز واحده بالتاء كالتمر، أو كان لا يوصف بالوحدة كالماء والذهب فهو عام، وإن لم يميز واحده بالتاء لكنه يوصف بالوحدة كالرجل والدينار فإنه يقال: رجل واحد، ودينار واحد، فليس بعام، بل هو للجنس الصادق ببعض الأفراد ما لم تقم قرينة على العموم نحو الدينار خير من الدرهم، فإن التسعير قرينة العموم.
  قيل: وهذا اختيار الشيخ تقي الدين القشيري والمريسي، ودليلهم على إفادة ما يميز واحده بالتاء العموم أنه لو لم يكن للعموم مع تجرده عنها لما كان للإتيان بها معنى، وعلى عموم ما لا يوصف بالوحدة أن عدم تمييزه قرينة عمومه، وعلى ما لا يفيد العموم أن التميز بالوحدة كرجل واحد دليل على صحة إرادتها.
  وقال (الجويني): هو للعموم إن ميز واحده بالتاء لما مر، وإلا فلا.
  والجواب: أن الأدلة السابقة متناولة لجيمع الصور المذكورة، وما ذكروه غير واضح في منع العموم من تلك الصور. والله أعلم.
  وقال (أبو الحسين) و (الرازي): اسم الجنس المعرف لا يفيد العموم،