المسألة الرابعة عشرة: [اسم الله الأعظم]
  وكذلك الجمع المعرف بالإضافة نحو: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}[النساء: ١١] ومثله اسم الجمع كالناس، والقوم، والنساء، فقال الجمهور: هي للعموم ما لم يتحقق عهد أو نحوه، واحتجوا بوجوه:
  أحدها: التبادر عند الإطلاق فإن المتبادر من الآية الكريمة ونحوها العموم، فإنه تعالى رب العالمين كلهم ومالكهم، وكذلك من قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}[النساء: ١١]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ}[البقرة: ٢١] وأيضاً فإن الصحابة فهموا العموم من حديث: «الأئمة من قريش» لما احتج به أبو بكر على الأنصار؛ إذ لو لم يكن للعموم لم تقم الحجة على الأنصار بكون بعض الأئمة من قريش، ومن تتبع استدلال العلماء بعموم الآيات والأخبار علم أنهم لم يستندوا في عمومها إلا إلى ما فهموه من الصيغة، لا إلى أمر آخر.
  الوجه الثاني: صحة الاستثناء كما في المفرد.
  الوجه الثالث: صحة التأكيد بـ (أجمعين)، فلولا أنه للعموم لما صح ذلك؛ إذ فائدة التأكيد فائدة المؤكد.
  الوجه الرابع: أن الجمع ونحوه إذا عرف بلام العهد شمل المعهودين. لفقد المخصص، فيجب مثله في تعريف الجنس لهذه العلة، مثال لام العهد قول القائل بعد أن ذكر رجالاً مخصوصين، ووصفهم بأوصاف حسنة: أكرم الرجال. فإنه ينصرف إلى المتقدم ذكرهم جميعا إلا لمانع، وقال أبو هاشم: بل هو للجنس الصادق ببعض الأفراد من الجماعات. كما في: تزوجت النساء، وملكت العبيد؛ لما مر له في المفرد من أنه