المسألة الرابعة: في تبيين الكتاب بالسنة وما صح عن أمير المؤمنين # وأئمة العترة وإجماع الأمة والرد على من تعلق بظاهر الكتاب وترك العمل بالسنة
  وقالوا: ليس الخوارج من أهل الإسلام، وليس لهم مع أهل العلم نظر؛ لقول النبي ÷: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»، وتجرئهم على تأويل القرآن بلا حجة من رسول الله ÷ عند الاختلاف.
  وفيه: قال محمد(١) في كتاب (الجملة): (تلزم الحجة في الإجماع بآية محكمة لا تحتمل تأويلاً، أو سنة قائمة عن رسول الله ÷ لا يختلف فيها، أو إجماع الأمة فإن النبي ÷ قال: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، والإجماع الذي لا اختلاف فيه الذي يقوم مقام القرآن.
  وفي الجامع أيضاً: قال محمد في كتاب الجملة: (ولا بد لمن تأول القرآن في الأحكام والحلال والحرام من أن يستعمل الآثار واتباع السنن في تأويل القرآن قال الله تعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}[النساء: ٩٢] ففي أي مكان فسر ذلك من القرآن بلا أثر فيه اتباع سنةٍ إن الدية كذا وكذا وفي وقت كذا يؤخذ كذا من الذهب والورق والإبل والغنم وما أشبه ذلك، وعلى من هي) وذكر أمثلة من نحو هذا، ثم قال: (وهل يستخرج حكم الله وسنة رسوله في ذلك إلا بالآثار التي رواها المسلمون بعضهم عن بعض، فمن دفع الآثار في ذلك، وزعم أنه مستغن بالقرآن لقوله ø: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}[الأنعام: ٣٨] فهذا رجل جاهل متهم على الإسلام بعمد أو جهل ليس له أن يتكلم في دين الله، وإنما قوله ø: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}[الأنعام: ٣٨] يريد الأصول والأمهات مثل: {فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}[الحج: ٧٨]،
(١) المقصود بمحمد هو المحدث الكبير والعلامة الشهير: محمد بن منصور المرادي.