المسألة الرابعة: في تبيين الكتاب بالسنة وما صح عن أمير المؤمنين # وأئمة العترة وإجماع الأمة والرد على من تعلق بظاهر الكتاب وترك العمل بالسنة
  تعبدهم أن يتأولوا برأيهم ومبلغ عقولهم ما احتاجوا إلى أن يبعث الله عليهم الرسل يعلمونهم السنن.
  قال #: (وإنما التأويل هو الذي نزل به جبريل علي محمد ÷، وأعلمه إياه عن رب العالمين، ليس يوصل إلى ذلك التأويل إلا بالأخبار المشهورة المتسقة من غير تواطئ، أو بنقل صادق عن صادق، وأجمعوا هم وعلماء الأمة على أنه ما كان من فرض من حلال وحرام، أو أمر أو نهي في كتاب الله أن النبي ÷ هو المبين لذلك عن الله، والدال عليه، والحجة على الخلق الله ø؛ لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر: ٧].
  وقوله: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ٣٢}[آل عمران].
  ونحو ذلك في القرآن(١) كثير، وأجمعوا على أن كل ما فعله النبي ÷ أو حرمه مما ليس له أصل في القرآن مثل الرجم للمحصن والمحصنة، ومثل قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، ومثل قوله: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها».
  وما كان نحو ذلك فإجماع آل رسول الله ÷ وعلماء الأمة على أن ذلك لازم العمل به والحكم به لا يسع أحداً تركه ولا خلافه، ولم ينظروا في ذلك إلى رد الخوارج ومن قال بقولهم في رد الأخبار،
(١) أي: ذِكرٌ ونص صريح وإلا فكل ما صدر عنه ÷ أصل في القرآن كالآيات المذكورة ودليل التأسي وغير ذلك. تمت مؤلف.