مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

قوله تعالى: {اهدنا الصراط المستقيم 6} من سورة الفاتحة

صفحة 942 - الجزء 2

  الوجه الخامس: أن الأمر مقابل للنهي، والنهي يقتضي الكف عن الفعل لا محالة واستحقاق الذم بالفعل، فيجب في الأمر أن يقتضي الإيجاب والذم على الترك.

  وأما الأدلة الشرعية فهي كثيرة منها: ما اشتمل عليه القرآن العظيم من الآيات الدالة على ذلك، وسيأتي بيان كيفية الاستدلال بها في مواضعها.

  ومنها: قوله ÷: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» أخرجه الشيخان وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة، وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والضياء بن زيد بن خالد الجهني وصححه مع زيادة للترمذي، والضياء شيخ العزيزي، والزيادة هي: «ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل».

  وأخرج الطبراني في الأوسط عن علي #، ومالك والشافعي والبيهقي في السنن عن أبي هريرة مرفوعا: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» قال العزيزي: وإسناده حسنه وأخرج أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي ÷: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء⁣(⁣١)، ومع كل وضوء سواك» وعن النبي ÷: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك والطيب عند كل صلاة» أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن مكحول مرسلا، قال شيخ العزيزي: وإسناده صحيح.


(١) حجة في عدم وجوب الوضوء لكل صلاة. تمت مؤلف.