مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الخامسة [في اللطف]

صفحة 1016 - الجزء 2

  قال القرشي: وكذلك الصلاة فإن الله تعالى عرفنا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ونحوهما مما يمكن الإشارة إلى كونه لطفا، وقيل: بل هي كغيرها في عدم العلم بالمناسبة تفصيلا، وليس في الآية إلا ذكر أنها لطف، وأنه يحصل بها الانتهاء عن الفحشاء، ولم يذكر ما وجه ذلك.

  الثالث: أن يكون المكلف معه متردد الدواعي فلا يخرجه عن كونه مختارا، ويصير في حكم الملجأ؛ لأن الغرض به أن يأتي بالطاعة على الوجه الذي يستحق به الثواب، والإلجاء ينافي ذلك، وقد مر ذكر هذا الشرط⁣(⁣١).

  الرابع: أن يكون المكلف عالما أو ظانا باللطف وبالملطوف فيه، وبالمناسبة بينهما جملة أو تفصيلاً، أو متمكنا من العلم والظن، وإنما اشترط ذلك ليثبت له حظ الدعاء والتقريب.

  وقال الإمام عز الدين #: الأولى التفصيل، فيقال إن كان اللطف من فعل المكلف⁣(⁣٢) وكلف بتحصيله فإنه يكفي تمكنه من العلم والظن مع إمكان فعله، وإن كان من فعل غيره فلا بد أن يعلمه أو يظنه ليثبت له حظ الدعاء والصرف، لكن إن علمه فالمعلوم هو اللطف وإن ظنه فالظن هو اللطف، وفي الحقيقة أنه لا بد أن يكون معلوما لأن اللطف في المظنون هو الظن وهو معلوم فيه.


(١) في الاستعاذة. تمت مؤلف.

(٢) كالواجبات الشرعية. تمت مؤلف.