مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة
  وفي (الأحكام) عن النبي ÷: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها» وهو في (العلوم) من حديث أبي سعيد قال محمد: حدثنا جبارة بن المغلس، قال: حدثنا مندل عن أبي سفيان نصر بن طريق، عن أبي نصرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ÷ فذكره بلفظه، وأخرجه الترمذي إلا أنه قال: «ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها» وفيه طريف بن شهاب السعدي، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» أخرجه ابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح، وأخرجه غيرهما كما في النيل.
  قال: ولأ حمد: «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» وعن عبادة أن النبي ÷ قال: «لا تجزي الصلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب» رواه الدارقطني - قال في (المنتقى): وقال إسناده صحيح، وفي (الروض) أنه قال: وإسناده حسن وقال في مواهب الغفار وفي رواية ابن عمر: «لا تجزي المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا» أخرجه ابن عدي في الكامل.
  وفي صحيح البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ÷ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».
  علي بن عبد الله هو: المديني أجمع النقاد على توثيقه وحفظه