مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة

صفحة 1085 - الجزء 2

  وابن ماجة، وعن جابر عند ابن ماجة ذكره في (النيل)، وقال في (المنار): أحاديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» لا يمنع ادعاء تواترها معنى لكثرة مواردها.

  قلت: ومن أدلة وجوبها أحاديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» واعلم أن دلالة هذه الأدلة على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وتعيينها واضحة، وهي في وجه الاستدلال بها على أنواع:

  أحدها: ما حكم فيه على الصلاة بالخداج إن لم يقرأ فيها بأم الكتاب، وقد عرفت أن الحكم عليها بذلك يقتضي فسادها وذلك هو معنى الوجوب.

  الثاني: ما صرح فيه بنفي الإجزاء، والإجزاء لا يستعمل حقيقة إلا في الواجب ولا صارف له فما لم يجزئ فهو باطل.

  الثالث: ما صرح فيه بنفي الحقيقة وأحكامها، وهو أحاديث: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبيان ذلك أن نقول النفي هنا متوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤها، وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة والإجزاء لا إلى الكمال للإجماع على أنه متى تعذر الحمل على الحقيقة وحصل مجازان أحدهما أقرب إلى الحقيقة فإنه يجب الحمل عليه، ولا شك أن نفي الصحة والإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال؛ لأن ما لا يا يصح كالعدم في عدم الفائدة بخلاف ما لا كمال فيه، فثبت أن الحمل على نفي الصحة متعين، ويؤيده حديث نفي الإجزاء، وبه يحصل المطلوب⁣(⁣١) وينتفي ما قيل في الحديث من الإجمال.


(١) وهو وجوب قراءة الفاتحة. تمت مؤلف.