مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة
  في نفي الذات وهي الحقيقه الشرعية، لأن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه، لأنه بعث لتعريف الشرعيات لا لبيان الموضوعات اللغوية، والصلاة في الشرع اسم للصحيحة، ولا يستعمل في غيرها إلا مجازاً، فإذا فقد شرط صحتها انتفت ولذا قالوا: لا إجمال في مثل هذا التركيب إذا ورد فيما نقله عرف الشرع عن معناه الأصلي لأنه وارد فيه، إما لبيان شرط كحديث: «لا صلاة إلا بوضوء»، أو شطر كحديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، ومن المعلوم أن الماهية يمتنع حصولها مع عدم بعض أجزائها، وحينئذ فلا يحتاج إلى إضمار الصحة ولا الكمال، إذ لا ضرورة تلجئ إلى ذلك.
  وأجيب: بأنا لا نسلم أن الشرعي ليس إلا الصحيح، وأن إطلاق الصلاة على الفاسدة مجاز، فإن الشرعي هو الصورة المعينة والحالة المخصوصة صحت أم لا، لأنه يقال: صلاة صحيحة، وصلاة فاسدة، وصلاة الجنب وصلاة الحائض باطلة، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فالقول بأنه مجاز في غير الصحيح يحتاج إلى دليل.
  ورد بأن الدليل موجود وهو قوله ÷ للمسيء صلاته: «قم فصل فإنك لم تصل»، وما تقدم من أنه بعث لبيان الشرعيات، ولأن الأوامر في الصلاة وردت مطلقة، فلو كانت في عرفه تطلق على الفاسدة لقيد الأمر بالصحيحة، وأيضاً لو كانت حقيقة في الفاسدة للزم الاشتراك، والمجاز أولى منه، وعلاقته المشابهة في الصورة، وإلا لزم الخروج عن عهدة الأمر، لكونه قد أتى بحقيقة ما طلب منه، ولا قائل به، ولذا قيل يحمل على نفي الصحة، لأنه أقرب إلى نفي الذات الذي هو الحقيقي.