مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة

صفحة 1088 - الجزء 2

  واعلم أنه قد مر في بعض ألفاظ الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

  قال الرازي: وعلى هذه الرواية فالنفي مادخل على الصلاة؛ وإنما دخل على حصولها لرجل؛ وهو عبارة عن انتفاعه بها وخروجه عن عهدة التكليف بها، قال: وعلى هذا فيمكن إجراء حرف النفي على ظاهره.

  قلت: وتحقيقه أن النفي متوجه إلى النسبة؛ لا إلى المفرد والخبر الذي هو متعلق الجار والمجرور؛ لا يكون إلا استقراراً عاماً تقديره هنا: حاصلة، أو موجودة، أو كائنة، وحينئذ يمكن إجراء النفي على ظاهره؛ لأن مالا يوجد فهو معدوم.

  النوع الرابع: من أنواع الاستدلال بهذه الأخبار ما تضمنته من الأمر بقراءتها في الصلاة والأمر يقتضي الوجوب.

  النوع الخامس: أن الله تعالى قد سماها⁣(⁣١) صلاة كما في أحاديث التنصيف وذلك يقتضي تأكد وجوبها، وأنها أعظم أركان الصلاة كما في حديث: «الحج عرفة».

  الوجه الثاني: مما احتج به الجمهور مواظبة النبي ÷ على قراءة الفاتحة في الصلاة طول عمره. قال الرازي: وتواتر عنه ذلك.

  قالوا: الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب.


(١) أي الفاتحة. تمت مؤلف.