الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  أن يقال أن التالي لا يخلو إما أن يكون له غرض صحيح في الخلط أو لا، إن كان الأول فلا بأس به كأن يريد التوسل ببركة الآيات المخصوصة إلى نيل نفع أو دفع ضرر، ويدل على هذا أنه قد ورد في خواص القرآن الإرشاد إلى الجمع بين آيات متفرقة لهذا المعنى، وسيأتي في مواضعها وهي كثيرة، أو قصد الوعظ والزجر للنفس أو للغير، ولا يبعد الإجماع على هذا كما يفعل في الخطب والرسائل، وكذلك إن لم يكن قاصدا بالتلاوة إلا الخروج عن عهدة المشروع في الصلاة، ودليله إطلاق: وقرآن معها ... وثلاث آيات ... وما تيسر ... ونحوها، وإن كان خلاف الأولى، وإن كان الثاني وهو أن يقصد مجرد التلاوة والدرس فلا ينبغي مخالفة الترتيب الذي رتبه الشارع عليه لعدم الإذن، ولما مر من الآثار والاجماع، وما فيه من تفويت الغرض بالترتيب الذي رتبه الله تعالى عليه لغير فائدة.
  نعم أما لو قصد الإعراض عن النصوص الدالة على أن الترتيب عن توقيف، ومخالفة الإجماع على ذلك، وإفساد نظم القرآن فلا يبعد كفره.
الفرع التاسع [الموالاة بين الفاتحة وما بعدها وعدم ابطال السكون لها]
  قال أهل المذهب: من مسنونات الصلاة الموالاة بين الفاتحة والآيات التي بعدها فلا يتخلل سكوت يطول لفعله ÷، وكذلك الموالاة بين آي الفاتحة ولا تجب لجواز تفريق الواجب في الركعات.
  قال الإمام المهدي: وذكر بعض معاصرينا أن الموالاة واجبة،