مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة

صفحة 1172 - الجزء 2

  وأخذه من قول القاضي زيد في الشرح: إن السكوت بين الآي مبطل قال: ولم يحده، قال: وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه يبطل إذا طال.

  قلت: ما مر من سكوت أمير المؤمنين # وفصله بالجواب وما سيأتي من فصل النبي ÷ بالدعاء صريح في عدم وجوب الموالاة، بل قال الجلال: إن فصله ÷ بالدعاء صريح في عدم سنيتها، قال: إلا أنه ينبغي تقييده بالفصل بالدعاء وما يناسبه من الاشتغال بجناب الحق تعالى.

  قلت: وأما ما ذكره القاضي زيد من أن السكوت مبطل فقد مر الكلام عليه، وأن أهل المذهب لا يقولون: إنه يبطل الصلاة ولو طال، إلا أنهم قالوا: إذا طال بأن يزيد على قدر النفس أوجب سجود السهو.

  فائدة: ذكر في (الروضة) أن أصحاب الشافعي إنما يقولون إن السكوت الطويل يبطل القراءة لا الصلاة، يعني فيجب عليه استئناف القراءة فقط. والله أعلم.

المسألة الرابعة [عدم جواز قراءة القرآن بالعجمية]

  ذهب العترة والشافعي ومالك إلى عدم جواز قراءة القرآن بالعجمية مطلقاً سواء أحسن العربية أم لا في الصلاة أم خارجها، وحكاه القرطبي عن الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى الجواز مطلقاً، وقال المنصور بالله وأبو يوسف ومحمد: تجوز لمن لم يحسن العربية.

  روى السيوطي أن أبا حنيفة قد رجع عن قوله، وكذلك الخلاف لو قرأه بالعربية بغير لفظه بل بمعناه كما تفيده عبارة البحر.