الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
  لأنه يؤدي إلى جواز تحريف كلمات القرآن كلها على الوجه الذي ذكره، ولا ينبغي لمسلم أن يجوز هذا، وقد ذم الله الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وأيضاً لو جاز ذلك لما عجز الكفار عن معارضته ولو عارضوه من حيث المعنى لنقل، والمعلوم خلافه، فثبت أنه لا يسمى قرآناً إلا هذه الألفاظ المخصوصة.
  احتج المفصلون بقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: ١٦]، وحديث: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
  وأجيب بما مره أنه يبطل الإعجاز، قال بعض العلماء: لأنه متعلق بألفاظه ومعانيه جميعاً يتحصل من الألفاظ الفصاحة ومن المعاني البلاغة.
  قلت: ولأنه لا يستطيع منه شيئاً فإن مع فوت الألفاظ والتراكيب المخصوصة لا يصدق عليه أنه قرآن لما مر، فلا يقال: قد أتى منه بما يستطيع.
المسألة الخامسة: [عدم جواز القراءة بالقراءات الشاذة]
  في القراءة بالشاذة ذهب الأكثر إلى أن القراءة بالشواذ لا تجوز، وادعى ابن عبد البر الإجماع على ذلك.
  وقال الرازي: اتفقوا على أنه لا يجوز في الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشاذة. وقال في البحر: أبو مضر عن القاسم والمؤيد بالله وقاضي القضاة والقراءة الشاذة مفسدة.
  وروى فيه عن الإمام يحيى والحقيني والزمخشري عدم الإفساد،