مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة
  وأما القول الرابع وهو ما ذهب إليه الناصر من أنه يقرأ الفاتحة وثلاث آيات فمبني على ما روي عنه من وجوب الزيادة على الفاتحة، لكنه يدفع شرعية الزيادة هنا حديث عبادة.
  نعم؛ قد ورد ما يدل على الزيادة في الأوليين، ولعله مراد الناصر # وذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه عن علي # أنه كان يأمر أن يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وهذه الرواية عن علي # تقوي حمل ما مر عنه من النهي عن القراءة مطلقاً على غير الفاتحة، وعلى ما وقع به التخليط على الإمام.
  وقد سلك بعض المتأخرين طريقاً أخرى بها يحصل الجمع بين الأدلة وهي أن يحمل ما يقتضي النهي عن القراءة والأمر بها على جواز الأمرين.
  أما أحاديث النهي فلأنه قد ورد ما يدل على عدم قبح قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو حديث جابر؛ إذ لم يدل إلا على تحمل الإمام والتحمل لا ينافي الجواز.
  وأما ما يقتضي كونها مأموراً بها كحديث: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» - الفاتحة - فغاية ما يدل عليه جواز قراءة الفاتحة لأن الاستثناء من النهي إباحة، نحو: لا تجالس من القوم إلا زيداً. وما ورد من قوله: «فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها»، فمحمول على أنها عمدة الصلاة في غير حالة التحمل، ويؤيد هذه الطريقة خلو مقامات التعليم