مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

مسائل مهمة تتعلق بجملة سورة الفاتحة

صفحة 1246 - الجزء 2

  من تقييد النهي بقوله: «من القرآن»، وهو يدل على أن ما ليس بقرآن لا يتناوله النهي كالدعاء والتعوذ والتوجه بغير القرآن، ومنهم من منع منه وهو اختيار ابن حزم وهو ظاهر كلام السياغي والشوكاني؛ لأن عمومات الكتاب والسنة دالة على وجوب الإنصات والاستماع، والمتوجه غير منصت ولا مستمع وإن لم يكن تالياً للقرآن ولا منازعاً للإمام بسبب الإسرار، ولم يرد الإذن إلا بفاتحة الكتاب كما يفيده الحصر، فما عداها داخل تحت النهي.

  وأما إطلاق الأمر بالتوجه فهو كإطلاق الأمر بالقراءة فإن كلاً منهما مقيد بحال جهر الإمام.

  قال السياغي: وقياسه على القراءة من قياس الأولى الأولى؛ لأنه إذا إذا نهي عن القراءة وهي فرض من فروض الصلاة لظهور الحكمة في الإنصات من الاستماع والتدبر الذي يحصل به مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال، فالمسنون داخل تحت مطلق النهي بالأولى، ذكره في (الروض)، وأما تقييد النهي بقراءة شيء من القرآن فيقال: هذا المفهوم الضعيف لا يصلح لتخصيص تلك العمومات، ولا تقييد تلك الإطلاقات، على أنه يقاس على القرآن غيره من باب الأولى كما مر تقريره. والله أعلم.

  قلت: أما التعوذ فالظاهر شرعيته هنا، وقد بسطنا القول فيه في الاستعاذة.