الباب الثاني فيما يتعلق بجملة الفاتحة
المسألة العاشرة: في قراءة اللاحق للإمام
  اعلم أن الكلام في المسألة في موضعين:
  الأول: في حكم القراءة في حق من أدرك الإمام راكعاً.
  الثاني: في حكمها في حق من فاتته ركعة فصاعداً.
الموضع الأول:
  ذهب الجمهور إلى أن من أدرك الإمام راكعاً دخل معه واعتد بتلك الركعة، وتسقط عنه القراءة، وادعى جماعة الإجماع على ذلك، منهم المؤيد بالله، ومنهم القرطبي فإنه قال: وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعاً فالإمام يحمل عنه القراءة بالإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعاً أنه يكبر ويركع ولا يقرأ شيئاً، وإن أدركه قائماً فإنه يقرأ. وفي (البحر) عن المنصور بالله والإمام يحيى أنه يعتد بها إذا ركع بعد رفع الإمام وأدركه معتدلاً.
  وقال جماعة من العلماء بل لا يعتد بها إلا إذا أمكنه أن يأتي بما يجب فيها من القيام والقراءة، وإليه ذهب بعض أهل الظاهر وابن خزيمة وأبو بكر الضبعي وابن السبكي، وقواه والده تقي الدين وغيره من محدثي الشافعية، وحكاه ابن حجر المكي وفي الفتح عن جماعة من الشافعية، وقال في فتح الباري: وهو قول أبي هريرة وجماعة، بل حكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، واختاره المقبلي والشوكاني.