المسألة الثالثة عشرة [تفسير الإنفاق المذكور في الآية]
  فيكون معنى الحديث أنك اخترت ما هو حرام عليك، وهو أخذ ما رزقه الله غيرك عوضاً عن ضربك وغناك، وهذا واضح.
  وأما ما ذكروه عن أهل اللغة من أن الرزق هو الحظ والنصيب، فقد تقدم عنهم أنهم لا يسمون ما يعتقدون تحريمه رزقاً، ثم إن الرازي قد فسر الحظ بأنه نصيب الرجل وما هو خاص له دون غيره، وهذا يدل على أن مال الغير لا يسمى رزقاً عند أهل اللغة.
المسألة الثالثة عشرة [تفسير الإنفاق المذكور في الآية]
  النفقة التي في الآية قيل: هي الزكاة الواجبة، وهذا مروي عن ابن عباس؛ لاقترانها بأختها وشقيقتها وهي الصلاة، ولتشابه أوائل هذه السورة بأوائل سورة النمل، وسورة لقمان، ولأن الصلاة طهرة للبدن، والزكاة طهرة للمال والبدن، ولأن الصلاة أعظم ما لله على الأبدان من الحقوق، والزكاة أعظم ما لله في الأموال. وقيل: بل المراد الصرف إلى سبيل الخير فرضاً كان أو نفلاً؛ لأن كل ذلك سبب لاستحقاق المدح، وقد جاء في فضل الزكاة الواجبة، والحث عليها، والوعيد على عدم إخراجها، وفضل صدقة التطوع كثير جداً، ولولم يكن إلا أن الله تعالى قرنها بالصلاة في أكثر المواضع التي ذكر فيها الصلاة لكفى.
  وعن علي #: (لا صلاة إلا بزكاة، ولا تقبل صدقة من غلول). وعن أبي أيوب قال رسول الله ÷: «من جاء الله يعبده ولا يشرك