مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الرابعة عشرة [في الاسراف والتقتير]

صفحة 1445 - الجزء 3

  فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض رسول الله ÷، ثم أتاه من قبل يمينه فقال مثل ذلك، ثم أتاه من خلفه فأخذها ÷ فحذفه بها، فلو أصابته أوجعته أو عقرته، ثم قال: «يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى».

  وعن جابر قال رسول الله ÷: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا».

  وعن حكيم بن حزام قال رسول الله ÷: «ابدأ بمن تعول».

  وعن كعب بن مالك أنه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي ÷: «امسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قال: قلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر، وفي لفظ قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة، قال: «لا» قلت: فنصفه، قال: لا قلت: فثلثه، قال: «نعم» قلت: فإني سأمسك سهمي الذي من خيبر.

  وعن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أن أبا لبابة ابن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ø ولرسوله، فقال رسول الله ÷: «يجزي عنك الثلث».