المسألة السابعة [في الختم الذي استدل به المجبرة]
  عن المنكر، وإن لم يحصل الظن بالتأثير؛ لقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٦٤}[الأعراف] والمعذرة لا تكون عما لا يجب.
  قال #: وإنما يجب ذلك ريثما يتحول المتمكن من الهجرة لقوله ÷: «لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل» ولأنه إن كان لا تأثير لأمره ونهيه ولم يكن في بقائه مصلحة عامة، ولا كان من المستضعفين الذين استثناهم الله تعالى، وجبت عليه الهجرة من دار العصيان إلى غيرها. ويمكن أن يقال: أما الآية فهي ظاهرة فيمن يظن التأثير بدلالة قوله: {لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧}، وأما الحديث فلا يدل إلا على أنه إذا لم يحصل التأثير وهي تغيير المعصية وجب الانتقال، وهذا يقتضي أنه لا يجب النهي عن المنكر إن لم يحصل التأثير، بل يجب أمر آخر، وهو الانتقال، فهو حجة للقائلين بعدم الوجوب إن لم يظن التأثير. والله أعلم.
المسألة السابعة [في الختم الذي استدل به المجبرة]
  احتجت المجبرة بقوله تعالى: {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ}[البقرة: ٧] على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، ثم اختلفوا. فمنهم من قال: الختم هو خلق الكفر في قلوب الكفار. ومنهم من قال: هو خلق الداعية التي إذا انضمت إلى القدرة صار مجموع القدرة معها موجباً للكفر. هكذا حكاه الرازي عنهم، وقرر القول الأول بأن القدرة موجبة للمقدور،