قوله تعالى: {إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 6 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم 7}
  قال في (نيل الأوطار): وقد تعقب القول بالتحريم وعدم انعقاد الحكم بأن النهي المفيد لفساد المنهي عنه هو ما كان لذات المنهي عنه، أو لجزئه أو لوصفه الملازم له، لا المفارق كما هنا، وكما في البيع حال النداء للجمعة، وهذه قاعدة مقررة في الأصول مع اضطراب فيها، وطول نزاع، وعدم اطراد.
  قلت: وكما دلت الآية على عدم صحة قضاء ناقص العقل، أعني النقصان الذي لا يحصل معه تميز الحق من الباطل، كذلك تدل على عدم صحة قضاء الأعمى والأصم لعدم كمالهما في استيفاء الحكم.
  وقد روى (المؤيد) بالله، وأبو طالب علهيما السلام الإجماع على أنه لا يجوز قضاء الأعمى.
  قال في البحر: وأما العور وثقل السمع، وتغيير اللسان كالفأفاة ونحوها فغير مانع؛ إذ لا دليل.
  ومنها: أن شهادة ذي السهو الكثير والغفلة لا تصح؛ إذ هما دليل عدم كمال العقل الذي به يقع التمييز والمعرفة على وجهها، والشهادة لا تصح إلا عن علم ويقين عند عامة أهل البيت $، والحنفية؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء: ٣٦] وقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٨٦}[الزخرف] وقوله ÷: «إن عرفت مثل هذه الشمس فاشهد وإلا فدع».
  وعن ابن عباس قال: سئل رسول الله ÷ عن الشهادة، فقال: «هل ترى الشمس؟» قال: نعم، قال: «على مثلها فاشهد أو دع» وناقص العقل المعتبر لا يهتدي إلى العلم واليقين، وحفظ الشيء