المسألة الرابعة [في الدليل على تحريم الحيل]
  قال: ولا يجوز أن ينسب إلى أحد من الأئمة شيء من الحيل المحرمة لمنزلتهم وإمامتهم في الإسلام، وإن كان بعض هذه الحيل قد تنفذ على أصول إمام بحيث إذا فعلها المتحيل فقد ثبت حكمه عنده، ولكن هذا أمر غير الإذن فيها، وإباحتها، وتعليمها، فإن إباحتها شيء ونفوذها إذا فعلت شيء، ولا يلزم من كونه لا يبطلها أن يبيحها ويأذن فيها، وكثير من العقود يحرمها الفقيه، ثم ينفذها ولا يبطلها. وأما سائر أئمة العترة $ فظاهر كلمات أفرادهم التفصيل، وأن من الحيل ما يجوز فعله، ومنها ما يحرم بحسب مواقعها، كما ستعرف في مواضع من العقود والإنشاءات وغيرها، فإنك تجد الواحد منهم يحرم الحيلة في موضع، ويبيحها في غيره، فقد يرتب الحكم على الحيلة وإن كانت محرمة عنده، وقد لا يرتبه عليها، ومن كلام الهادي # في إبطال الحيلة في الربا ما لفظه: ولا يجوز أن تدخل الفضة في الذهب ليزداد ما بينهما كما يفعل كثير من الجهال، والحديد مع الفضة ليزاد في الفضة كما يفعل كثير من أهل هذا الدهر؛ لأن الله ø لا يخادع وهو يعلم السر وأخفى، وهذا فإنما هو من حيل المحتالين، لا يجوز على مثلهم من المربوبين، فكيف على رب العالمين، وخالق كل المخلوقين. ذكره في الأحكام.
  وروى السيد محمد بن الهادي في الروضة والغدير عن أكثر أئمتنا $ جواز الحيلة في إسقاط الشفعة، ولم يرو الخلاف فيه إلا عن الناصر ومن تبعه، وأورد صوراً من الحيل جارية على قواعد الأئمة $، وقال في بعضها: إنها مما لا خلاف فيه،