مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة السابعة [وجوب النظر]

صفحة 2093 - الجزء 4

  الأصل الرابع: أنما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه، وقد مر دليله.

  فإن قيل: هذا الوجه مبني على أن دفع الضرر عن النفس واجب، ونحن لا نسلمه.

  قيل: قد مرَّ أن وجوب ذلك ضروري، وأنه يستوي في الوجوب الضرر المظنون والمعلوم.

  قال الإمام عز الدين: وإنما استوى الحال في المظنون والمعلوم لحكم العقل بذلك، فإنه لا فرق عند العقلاء بين أن يشاهدوا السم في الطعام أو يخبرهم من خبره يورث الظن في وجوب تركه، وكذلك الأدوية فإنه يجب فعلها لظن الدفع، وذلك أمر موجود من النفس.

  قلت: ويدل على ذلك أنهم يذمون من أقدم على طعام قد علم، أو ظن أنه مسموم، والذم خاصة الوجوب. ويتصل بهذا الوجه الكلام في فائدتين:

  الأولى: في حقيقة الخوف⁣(⁣١).

  والثانية: في بيان أسبابه.

الفائدة الأولى: [حقيقة الخوف]

  في حقيقة الخوف، فقال القرشي: هو الظن الحصول ضرر أو فوت نفع في المستقبل. وهذا الحد اعتمده أكثر المتأخرين. وقال أبو هاشم: هو الظن أو الاعتقاد لنزول ضرر أو فوت نفع في المستقبل في الظان،


(١) ومثله الخشية تمت مؤلف.