المسألة السابعة [وجوب النظر]
[شبه القائلين بأن أدلة جواز التقليد من عدمه متكافئة]
  الفصل الثاني: في ذكر شبه القائلين بأن الأدلة متكافئة، ومن ذكر بعدهم وإبطالها.
  واعلم: أن شبه هؤلاء الخصوم على اختلاف طرائقهم مجتمعة في خمسة مقامات:
  أحدها: أن النظر لا يفيد العلم.
  الثاني: أن المفيد للعلم منه غير مقدور.
  الثالث: أنه لا يجوز الإقدام عليه.
  الرابع: أن الرسول ما أمر به.
  الخامس: أنه بدعة. ونحن نأتي بما قرروا به كل واحد من هذه المقامات التي نبين فساده، ونسأل الله المعونة والتسديد. آمين.
  المقام الأول: في أنه لا يفيد العلم وقد قرروها بوجوه:
  أحدها: أن عِلْمَنَا بكون الاعتقاد الحاصل عن النظر علماً إما أن يكون ضرورياً، أو نظرياً، الأول باطل؛ لأنا نعلم أن علمنا بكون ذلك الاعتقاد علماً، ليس كعلمنا بأن الواحد نصف الاثنين؛ والثاني باطل أيضاً؛ لأن الكلام في هذا العلم الذي علمنا به كون ذلك الاعتقاد علماً كالكلام في الأول، فيلزم التسلسل وهو محال، فما أدى(١) إليه يجب أن يكون محالاً.
(١) وهو إفادة النظر للعلم، تمت مؤلف.