مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الرابعة [في مسألة الإرادة]

صفحة 2480 - الجزء 4

  قيل: قد منع أشد المنع بالنهي، والزجر، والوعيد الشديد، ولا يصح منه المنع بغير ذلك من القسر والإلجاء لئلا يبطل التكليف.

الشبهة الرابعة [الإكراه]

  أنه لو كان كارهاً للمعاصي لكان فاعلها مكرِهاً له، كما أن من فعل الطاعات يكون مرضياً له.

  والجواب: أن المكرَه في اللغة هو الملجأ إلى الشيء، ولم يلجؤوه إلى شيء فيقال: أكرهوه، بخلاف المرضي.

الشبهة الخامسة [العلم السابق]

  أن الله تعالى أمر بمجاهدة الكفار، وأراد المجاهدة لهم، ولم يتم جهادهم إلا بكفرهم، فوجب أن يراد؛ لأن ما لم يتم المراد إلا به فهو مراد.

  والجواب: لا نسلم أنه يجب فيمن أراد فعلاً أن يريد ما عنده يحصل بدليل أن النبي ÷ إذا أمر الزاني بالغسل من الجنابة، والتوبة من الزنا، وأمر بإقامة الحد عليه، ونحو ذلك مما يترتب حصوله على وقوع الزنا لا يوصف بأنه مريد للزنا.

  جواب آخر: وهو أن إرادته تعالى لجهاد الكفار إرادة مشروطة بوقوع الكفر.