المسألة الرابعة [في مسألة الإرادة]
  قيل: قد منع أشد المنع بالنهي، والزجر، والوعيد الشديد، ولا يصح منه المنع بغير ذلك من القسر والإلجاء لئلا يبطل التكليف.
الشبهة الرابعة [الإكراه]
  أنه لو كان كارهاً للمعاصي لكان فاعلها مكرِهاً له، كما أن من فعل الطاعات يكون مرضياً له.
  والجواب: أن المكرَه في اللغة هو الملجأ إلى الشيء، ولم يلجؤوه إلى شيء فيقال: أكرهوه، بخلاف المرضي.
الشبهة الخامسة [العلم السابق]
  أن الله تعالى أمر بمجاهدة الكفار، وأراد المجاهدة لهم، ولم يتم جهادهم إلا بكفرهم، فوجب أن يراد؛ لأن ما لم يتم المراد إلا به فهو مراد.
  والجواب: لا نسلم أنه يجب فيمن أراد فعلاً أن يريد ما عنده يحصل بدليل أن النبي ÷ إذا أمر الزاني بالغسل من الجنابة، والتوبة من الزنا، وأمر بإقامة الحد عليه، ونحو ذلك مما يترتب حصوله على وقوع الزنا لا يوصف بأنه مريد للزنا.
  جواب آخر: وهو أن إرادته تعالى لجهاد الكفار إرادة مشروطة بوقوع الكفر.