المسألة الرابعة [في مسألة الإرادة]
الشبهة الثانية عشرة [إباحة القبح عند الإكراه]
  قالوا: كما أراد القبيح وأباحه عند الإكراه كالنطق بكلمة الكفر فلتحسن منه إرادته، لا منَّا.
  والجواب: أما عند أبي علي، وأبي هاشم فلا يحسن ذلك إلا تعريضاً، والقائل بحسنه وإباحته أبو الهذيل، واستبعده المشائخ، إلا أن يكون المكره كالملجأ فيكون الفعل للذي أكرهه لا له، ولذا لا يذم عليه. وسئل أبو علي، وأبو هاشم عمن لم يخطر بباله التعريض فقالا بمنعه، ولا بُدَّ أن يخطر الله بباله الحث على التعريض ويمكن منه.
  وقال القاضي فيما رواه عنه أبو رشيد: إذا قال أبو الهذيل بحسن إباحة القبيح من الله تعالى عند الإكراه، فهلا قال: يجوز أن يحسن فعل القبيح من الله تعالى. فأجاب بأنه يجوز أن يحسن عند الإكراه ما لا يحسن عند الاختيار.
  قلت: وقد مرَّ في السابعة من مسائل الحمد لله ما يؤخذ منه معرفة كون القبيح يخرج عن القبح بالإكراه ونحوه أم لا.
الشبهة الثالثة عشرة [فيما شاء الله]
  إجماع الأمة على قولهم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وذلك يدل على أن كل واقع في العالم فهو بمشيئة الله تعالى.
  والجواب من وجوه:
  أحدها: أن الإجماع غير صحيح، قال السيد مانكديم: لأنا نخالف فيه، وإنما هو من إطلاقات المجبرة.